الدستور
المطروح للاستفتاء يعاني من عدة عيوب
ورغم ذلك يرفض الرئيس فتح حوار حول تعديل
المواد المختلف عليها
بدون أي مبرر ليحول الصراع من صراع من أجل
دستور أفضل إلي صراع حزبي سياسي مغذياً
بذلك المعارضة الهجاصة التي يدعمها بإشعال
الموقف حتي يحتمي بها من المعارضة الحقيقية
الهادفة لمصلحة البلد. تطور
الوضع ليصل إلي مرحلة متقدمة من المسخرة
بعد أن اقترح نائب الرئيس أن تتفق القوي
السياسية علي تعديلات إلزامية يقوم بها
البرلمان القادم علي الدستور الذي لم
يستفتي عليه بعد مما يؤكد رغبة الرئاسة
في تمرير الدستور بأي طريقة بأسرع وقت
مما يؤكد سوء النوايا ويشير إلي حزبية
تمرير الدستور. اتضحت
نية التمرير السريع بعد أن أعلنت اللجنة
العليا للانتخابات أن عدد القضاء غير
كافي لإجراء الاستفتاء في نفس اليوم
وبالتالي تم تقسيم محافظات مصر للتصويت
علي مرحلتين بفارق أسبوع كامل تعلن نتيجة
الأولي قبل بدء الثانية وهو مخالف لكل
مفاهيم النزاهة مما يدل علي أن الرئيس
اتخذ قرار طرح الدستور للاستفتاء وقام
بتحديد ميعاد له ثم بحث آليات تنفيذه وهو
ما يتنافى ومبادئ الإدارة والتخطيط.
لا
شك أن رفض الدستور سيؤدي إلي امتداد الفترة
الانتقالية بما تحتويه من احتدام الصراع
بين السلطة ومؤيديها وبين المعارضة
والقافزين عليها. كما
أنه لا يوجد ضامن بأن النتيجة النهائية
لذلك المسار قد تختلف كثيراً عن الوضع
الحالي في ظل الإمكانيات المحدودة
للسياسيين وضياع فرص التوافق ورغبة أطراف
في احتكار الرأي. لكن
هل البديل هو قبول دستور به كثير من العيوب
من تضييع حقوق وحريات وخلط السلطات وصيغ
مطاطية يسهل تطويعها وتشكيلها وفقاً
لمزاج الأحزاب السياسية التي ستنال مقاعد
في البرلمان , بالطبع
البرلمان هو سلطة منتخبة ولكننا نتحدث
عن دستور أي عن ثوابت تحدد شكل الدولة
ونظامها الإداري والعلاقة بين السلطات
بغض النظر عن ممثلي تلك السلطات فالأشخاص
والأحزاب والتيارات من المتغيرات وأسس
الدولة ثابتة ويحددها الدستور فكيف لنا
أن نقبل دستور صيغت به الثوابت في صورة
متغيرات. أما
عن عيوب الدستور فبعد القراءة الشخصية
والبحث عن تفاسير وعن المواد المختلف
عليها وجدت أن المواد المعيبة والتي
تدفعني لرفض الدستور هي :
مادة 10
ذكر
المجتمع مع الدولة للقيام بالحفاظ علي
قيم وأخلاق المجتمع يعطي الحق لتدخل البعض
في حياة الآخرين بأي شكل للحفاظ علي
الأخلاق .. زي
الأمر بالمعروف
مادة 12
تعريب
التعليم والعلوم ليست خطوة مناسبة للمرحلة
وﻻ توضع في الدستور من أساسه فهي أمر
تنفيذي يتوقف علي عوامل كثيرة جداً واتخاذ
قرار مشابه لا يفرض من غير مختصين
مادة 14
ربط
الأجر بالإنتاج
ماذا
إن تم خفض الإنتاج برغبة صاحب العمل وليس
العمال وتحقق له المكسب الكافي دوناً عن
العمال ؟ كما أن هناك لعبة شهيرة بالمصانع
حيث تقوم إدارة المصنع بوضع خطة إنتاجية
تفوق قدرات المصنع ليفشل العمال في تنفيذها
فيكون للإدارة الحق في خفض الأجر والأرباح
مادة 35
عرض
الأمر القضائي بالتوقيف خلال 12 ساعة , إذا
كان هناك أمر قضائي لماذا لا يتم عرضه مع
بدء التوقيف ؟ كما أن عدم ذكر نص إلزامي
للأمن بعرض الأمر القضائي وإن تم إخلاء
السبيل يمنح الأمن الفرصة للتوقيف بدون
أمر قضائي وإخلاء السبيل قبل انقضاء المدة
المادة 47
إخفاء
معلومات بحجة الأمن القومي مدي الحياة
حيث أنه لم تذكر مدة معينة لتعرض بعدها
المعلومات
مادة 50
إخطار
الأمن بالمظاهرات مع عدم تحديد حق الأمن
في الرفض
مادة 62
تم
حصر العلاج المجاني علي غير القادرين ولم
يتم ذكر دعم العلاج لخفض تكاليفه علي باقي
دافعي الضرائب كما أن هناك أمراض وعمليات
مكلفة وبذلك تعريف غير القادرين يكون
متغير من مرض لمرض وليس من دخل إلي دخل
وذلك ما لم يتم توضيحه
مادة 90
حصانة
نواب البرلمان .. لا
يوجد مبرر للحصانة حيث أنها لا تؤثر علي
عمل النائب وكما نعرف أنها أسئ استخدامها
في عهد مبارك
مادة 107
تمنع
عضو مجلس الشعب من الحصول علي معلومات
لممارسة عمله بحجة الأمن القومي حيث ذكر
بها مراعاة المادة 47 يعني
الجهات الأمنية يحق لها حجب معلومات حتي
وإن طلبتها لجنة تقصي حقائق من البرلمان
بحجة الأمن القومي
مادة 139
لو
الرئيس ليس من نفس حزب الأغلبية البرلمانية يكون النظام برلماني , أما إذا كان الرئيس من نفس حزب الأغلبية يكون النظام رئاسي :)
مادة 127
لا
يجوز حل مجلس الشعب خلال دور انعقاده
الأول , وﻻ
للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق .. مادة
تفصيل من وحي حادث حل البرلمان السابق
وتؤكد -بلا
مبرر- علي
عدم حل البرلمان في عامه الأول مهما كانت
الأسباب !!
مادة 128
تم
الاحتفاظ بمجلس الشوري بالرغم من اعتراض
الجميع علي إبقاؤه في إلاعلان الدستوري
الذي أصدره المجلس العسكري حيث اتفق
الجميع علي أنه يكلف الدولة أموالاً طائلة
بدون داعي. لتبرير
الإبقاء علي مجلس الشوري تم إضافة مهام
كان من الممكن أن يقوم بها مجلس الشعب
مادة 166
لا
يحق للرئيس وﻻ للنائب العام اتهام رئيس
مجلس الوزراء أو أي وزير لارتكابهم جرائم
إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب!!!
مادة 225
أكثر
من 50
% من
التصويت فقط بنعم كافية لمرور الدستور !!
مادة229
البرلمان
لا زال مكون من50%
عمال
وفلاحين وذلك أيضاً كان من الأمور التي
عابت الإعلان الدستوري في مارس حيث أجمعت
الغالبية علي أن تلك مادة وضعها عبد الناصر
في ظروف ما وقد اختلفت حالياً كما اختلفت
التركيبة
السكانية لمصر كما أن تلك الكوتة هي
الوحيدة التي تم ذكرها في الدستور..
لماذا
؟
مادة231
ترشح
الأحزاب لمقاعد الفردي مما يعد عدم تكافؤ في الفرص حيث أن المستقلين محدودي التمويل
يستحيل أن ينافسوا مرشح ممول ومدعوم من
حزب وطرح مادة مشابهة للانتخابات القادمة فقك يشير إلي أن من وضعه هو تيار بعينه ليصل لنفس
النتيجة التي وصل إليها آخر برلمان.
تلك
هي ملاحظاتي التي استنتجتها ومن الممكن
أن يضاف لها المزيد ولكن من متخصصين علي
دراية أكبر بالقوانين والدستور كما يمكن
زيادة عيوب ذلك الدستور بالبحث في دساتير
أخري لمعرفة المواد التي كان يجب إضافتها
وتم الإغفال عنها لقلة الخبرة أو عن قصد..
الخلاصة
أنني أجد تلك الأسباب كافية لرفض الدستور